الشيخ محمد باقر الإيرواني

65

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

الجمعة فيلزم اجتماع المصلحتين سواء فسرنا الحجيّة بجعل الحكم الظاهري المماثل أم بجعل الطريقية ، وان لم تكن ناشئة من ذلك - بان فرض مثلا نشوؤها عن مصلحة في نفس الجعل اي في نفس جعل الحجيّة للامارة لا من مصلحة في صلاة الجمعة - فلا مشكلة حتى وان فسرنا الحجية بجعل الحكم المماثل إذ لا يلزم اجتماع مصلحتين في صلاة الجمعة بل تكون إحداهما ثابتة فيها والأخرى في جعل الحجيّة للامارة . قوله ص 23 س 2 وجّهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهري : المقصود من الحكم الظاهري هو حجيّة الامارة والأصل ، فان نفس الحجيّة هي الحكم الظاهري . قوله ص 23 ص 6 فان الحكم الظاهري المجعول على الشاك : المقصود من الحكم الظاهري هنا الحكم الذي تؤدي اليه الامارة . قوله ص 23 س 11 إذا لم يعط مضمونا محددا : المقصود من المضمون المحدد هو تفسير الحكم الظاهري بشكل لا تكون له مصلحة مستقلة مغايرة لمصلحة الحكم الواقعي كما يأتي ايضاح ذلك في الجواب الثالث . قوله ص 24 س 5 ومصحّحا للعقاب . . . الخ : عطف تفسير . قوله ص 24 س 11 اشكال التضاد : اي والتماثل ، وحذف اختصارا . قوله ص 25 ص 6 بالاعتبار : متعلّق بجعله : اي جعله بسبب الاعتبار علما وكاشفا تاما . قوله ص 25 س 8 وذلك لأن المقصود : تعليل لقوله لأن الصحيح ان معنى جعل . . . الخ ، اي انما فسرنا حجيّة الامارة بجعل العلمية دون المنجزيّة لان . . . الخ . قوله ص 26 س 4 مهما كانت الصيغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهري : اي